السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني

50

توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة

في هذا السند تعليق ، كما ورد في وسائل الشيعة 17 : 243 / 22436 ؛ فأورد الحديث 2 مضيفاً إلى أوّله « عنهم » ( / عن عدّة من أصحابنا ) ، والصواب حذفه . 263 / 126 / 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر . . . . 264 / 126 / 8 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد . . . عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسئل عن قطع الشجرة ، قال : لا بأس . . . . 264 / 126 / 9 - عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ( بشر خ . ل ) ، عن [ محمّد ] ابن مضارب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تقطعوا الثمار . في السند خلل ظاهر لعدم معهودية الإرسال إلى ابن أبي عمير توضيح : في الحديث 9 خلل ظاهر ؛ إذ إرسال السند إلى ابن أبي عمير غير معهود ، وكون السند معلّقاً بعيد ؛ إذ لم يرد اسم ابن أبي عمير في الأسناد السابقة القريبة . نعم ، ورد في الحديث 1 من الباب : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . . . ، والتعليق عليه بعيد . ثمّ إنّ صاحب الوسائل أورد هذا الحديث في 19 : 39 / 24104 قائلًا : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . . . ولا ندري هل كان في نسخته زيادة في صدر السند ، أم فهم السند معلّقاً على ذاك السند البعيد في أوّل الباب ؟ وكيف كان ، فهذه الأحاديث الثلاثة مضمونها قطع النبات والشجر والثمار ، وهو لا يناسب عنوان الباب : « ما يقال عند الزرع والغرس » ، فلعلّ